الشيخ المفيد

38

المقنعة

[ 1 ] باب الأحداث الموجبة للطهارات ( 1 ) وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء : النوم الغالب على العقل ، والمرض المانع من الذكر كالمرة ( 2 ) التي ينغمر بها العقل ، والإغماء ، والبول ، والريح ، والغائط ، والجنابة ، والحيض للنساء ، والاستحاضة منهن ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد برد أجسامهم بالموت وارتفاع الحياة منها قبل تطهيرهم بالغسل . وليس يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال ( 3 ) من الأحوال . [ 2 ] باب الطهارة من الأحداث والطهارة المزيلة الحكم الأحداث على ضربين : أحدهما غسل ، والآخر وضوء . والغسل من الجنابة ، وهي تكون بشيئين بأحدهما إنزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال ، والآخر بالجماع في الفرج ( 4 ) سواء كان معه

--> ( 1 ) في ج ، ز " الطهارة " . ( 2 ) في ج : " كالمراوة " . ( 3 ) في ج ، ونسخة من ألف : " شئ " . ( 4 ) في ألف ، ج : " بالفرج " .